نزيه حماد
60
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
مقدم عليه ، وأنه واضع ثقته به ومستنصحه ، فيطلب منه أن يبيع منه أو يشتري بما يبيع به الناس أو يشتري منهم ، ويتمّ العقد بينهما على هذا الأساس . قال الحطاب : « وأما بيع الاستئمان والاسترسال : فهو أن يقول الرجل : اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس ، فإني لا أعلم القيمة ، فيشتري منه بما يعطيه من الثمن » . وقد ذهب المالكية والحنابلة إلى إثبات الخيار للمسترسل المستأمن بالغبن خلافا للحنفية والشافعية . * ( المصباح 1 / 34 ، ردّ المحتار 3 / 247 ، مواهب الجليل 4 / 470 ، كشاف القناع 3 / 212 ، الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 140 ، تحفة الفقهاء 2 / 136 ، روضة الطالبين 3 / 470 ، القوانين الفقهية ص 226 ، شرح حدود ابن عرفة 2 / 383 ، المقدمات الممهدات 2 / 139 ) . * إسراف الإسراف في اللغة : تجاوز الحدّ في كلّ فعل يفعله الإنسان ، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر . ويطلق في الاصطلاح الفقهي على مجاوزة الحدّ في إنفاق المال . ويقال : تارة باعتبار الكمية ، وتارة باعتبار الكيفية . وقد ذكر الفقهاء أن للإسراف حالتين : الأولى : أن يقع الإنفاق في الحرام . والثانية : أن يكون الإنفاق فيما هو مباح الأصل ، لكن لا على وجه مشروع ، كإنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس ، وكأن يضعه فيما يحلّ له ، لكن فوق الاعتدال ومقدار الحاجة . * ( تهذيب الأسماء واللغات 1 / 148 ، المفردات ص 337 ، التعريفات للجرجاني ص 18 ، التوقيف ص 61 ، 403 ، التعريفات الفقهية ص 177 ، دستور العلماء 1 / 111 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 / 323 ، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص 137 ) . * إسقاط من معاني الإسقاط في اللغة : الإيقاع والإلقاء . يقال : سقط اسمه من الديوان : إذا وقع . وأسقطت الحامل : ألقت الجنين . وقول الفقهاء : سقط الفرض ؛ أي سقط طلبه والأمر به . وفي اصطلاح الفقهاء : هو إزالة الملك ، أو الحقّ ، لا إلى مالك ولا إلى مستحقّ ، وتسقط بذلك المطالبة به ، لأنّ الساقط ينتهي ويتلاشى ولا ينتقل ، وذلك كالطلاق والعتق والعفو عن القصاص والإبراء من الدّين . * ( المصباح 1 / 331 ، شرح منتهى الإرادات 3 / 122 ، المهذب 1 / 449 ، الذخيرة للقرافي 1 / 152 ، الاختيار 3 / 121 ، 4 / 17 ) . * إسقاطات قسّم فقهاء الحنفية العقود - بالمعنى الأعم للعقد ، الذي هو إنشاء التصرف المبني على تصميم وعزم أكيد ، سواء